فصل في الصداق وهو ما وجب بنكاح أو وطئ . وسمي بذلك لاشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في
فتح المعين — Page 394Contributors: المليباري الهنديP.394فصل في الصداق وهو ما وجب بنكاح أو وطئ . وسمي بذلك لاشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل فيPages in this book1…391392393394395396397…443←Previous394Next→