تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
فصل في الصداق وهو ما وجب بنكاح أو وطئ . وسمي بذلك لاشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في
فتح المعين — صفحة 394 | المليباري الهندي