بناته ( ص ) أو نقصان عن عشرة دراهم خالصة : وكره إخلاؤه عن ذكره . وقد يجب لعارض : كأن كانت المرأة غير
جائزة التصرف . ( وما صح ) كونه ( ثمنا صح ) كونه ( صداقا ) وإن قل لصحة كونه عوضا فإن عقد بما لا يتمول ،
فتح المعين — Page 396
Contributors: المليباري الهندي
P.396