قيمة في المبيع ، وكذا للبائع بظهور عيب قديم في الثمن . وآثروا لأول : لان الغالب في الثمن الانضباط ، فقيل :
فيه ظهور العيب . والقديم ما قارن العقد ، أو حدث قبل القبض ، وقد بقي إلى الفسخ ، ولو حدث بعض القبض
فلا خيار للمشتري ، وهو ( كاستحاضة ) ، ونكاح لامة ، ( وسرقة ، وإباق ، وزنا ) من رقيق ، أي بكل منها ، وإن لم
فتح المعين — صفحة 38
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٨