يجوز شرطه لمشتر للمنافاة ، وفي ربوي وسلم : فلا يجوز شرط فيهما لاحد ، لاشتراطه القبض فيهما في
المجلس ( ثلاثة أيام فأقل ) ، بخلاف ما لو أطلق أو أكثر من ثلاثة أيام . فإن زاد عليها : لم يصح العقد ( من ) حين
( الشرط للخيار ) ، سواء أشرط في العقد أم في مجلسه والملك في المبيع مع توابعه في مدة الخيار لمن انفرد
فتح المعين — صفحة 36
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٦