دار صغيرة ، فالفرقة بأن يخرج أحدهما منها ، أو في كبيرة : فبأن ينتقل أحدهما إلى بيت من بيوتها ، أو في
صحراء أو سوق : فبأن يولي أحدهما ظهره ويمشي قليلا وإن سمع الخطاب فيبقى خيار المجلس ما لم يتفرقا ،
ولو طال مكثهما في محل ، وإن بلغ سنين أو تماشيا منازل . ولا يسقط بموت أحدهما : فينتقل الخيار للوارث
المتأهل ، ( وحلف نافي فرقة أو فسخ قبلها ) أي قبل الفرقة : بأن جاءا معا وادعى أحدهما فرقة وأنكرها الآخر
ليفسخ أو اتفقا عليها وادعى أحدهما فسخا قبلها وأنكر الآخر : فيصدق النافي ، لموافقته للأصل . ( و ) يجوز
( لهما ) أي للعاقدين ( شرط خيار ) لهما أو لأحدهما في كل بيع فيه خيار مجلس إلا فيما يعتق فيه المبيع ، فلا
فتح المعين — صفحة 35
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٥