للقاضي أو طفله إذا أراد نكاح من ليس لها ولي قاض آخر بمحل ولايته إذا كانت المرأة في عمله أو نائب
القاضي الذي يتزوج هو أو طفله ( ثم ) إن لم يوجد ولي ممن مر فيزوجها ( محكم عدل ) حر ولته مع خاطبها أمرها
ليزوجها منه وإن لم يكن مجتهدا إذا لم يكن ثم قاض ولو غير أهل ، وإلا فيشترط كون المحكم مجتهدا . قال
فتح المعين — صفحة 364
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٦٤