الحاكم لها دون الولي الخاص ( إثبات لفراقه ) بنحو طلاق أو موت - سواء أغاب أم حضر - وإنما فرقوا بين
المعين وغيره - مع أن المدار والعلم يسبق الزوجية أو بعدمه حتى يعمل بالأصل في كل منهما - لان القاضي لما
تعين الزوج عنده باسمه أو شخصه تأكد له الاحتياط والعمل بأصل بقاء الزوجية فاشترط الثبوت ، ولأنها لما
ذكرت معينا باسم العلم كأنها ادعت عليه ، بل صرحوا بأنها دعوى عليه فلا بد من إثبات ذلك - بخلاف ما إذا
عرف مطلق الزوجية من غير تعيين بما ذكر فاكتفي بإخبارها بالخلو عن الموانع . لقول الأصحاب : إن العبرة في
العقود بقول أربابها . وأما الولي الخاص فيزوجها إن صدقها وإن عرف زوجها الأول من غير إثبات طلاق ولا
يمين ، لكن يسن له - كقاض لم يعرف زوجها - طلبت إثبات ذلك ، ولا فرق بين القاضي والولي حيث فصل بين
فتح المعين — صفحة 366
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٦٦