تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
الحاكم لها دون الولي الخاص ( إثبات لفراقه ) بنحو طلاق أو موت - سواء أغاب أم حضر - وإنما فرقوا بين المعين وغيره - مع أن المدار والعلم يسبق الزوجية أو بعدمه حتى يعمل بالأصل في كل منهما - لان القاضي لما تعين الزوج عنده باسمه أو شخصه تأكد له الاحتياط والعمل بأصل بقاء الزوجية فاشترط الثبوت ، ولأنها لما ذكرت معينا باسم العلم كأنها ادعت عليه ، بل صرحوا بأنها دعوى عليه فلا بد من إثبات ذلك - بخلاف ما إذا عرف مطلق الزوجية من غير تعيين بما ذكر فاكتفي بإخبارها بالخلو عن الموانع . لقول الأصحاب : إن العبرة في العقود بقول أربابها . وأما الولي الخاص فيزوجها إن صدقها وإن عرف زوجها الأول من غير إثبات طلاق ولا يمين ، لكن يسن له - كقاض لم يعرف زوجها - طلبت إثبات ذلك ، ولا فرق بين القاضي والولي حيث فصل بين