المعين وغيره في ذلك دون هذا لان القاضي يجب عليه الاحتياط أكثر من الولي ( و ) يجوز ( لمجبر ) وهو الأب
والجد - في البكر ( توكيل ) معين صح تزوجه في تزويج موليته بغير إذنها وإن لم يعين المجبر الزوج في توكيله
( وعلى وكيل ) إن لم يعين الولي الزوج ( رعاية حظ ) واحتياط في أمرها ، فإن زوجها بغير كف ء أو بكفء وقد
خطبها أكفأ منه لم يصح التزويج لمخالفته الاحتياط الواجب عليه ( و ) يجوز التوكيل ( لغيره ) أي غير المجبر بأن
فتح المعين — صفحة 367
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٦٧