حنيفة فيهما . ويقبل إقرار مكلفة به لصدقها وإن كذبها وليها لان النكاح حق الزوجين فيثبت بتصادقهما ( وهو ) أي
الولي ( أب ف ) - عند عدمه حسا أو شرعا ( أبوه ) وإن علا ( فيزوجان ) أي الأب والجد حيث لا عداوة ظاهرة ( بكرا
فتح المعين — صفحه 353
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۳۵۳