للنهي عنه ، وهو أن يزيد على آخر في ثمن ما يريد شراءه أو يخرج له أرخص منه ، أو يرغب المالك في استرداده
ليشتريه بأغلى ، وتحريمه بعد البيع . وقبل لزومه لبقاء الخيار أشد ( ونجش ) للنهي عنه ، وللايذاء : وهو أن يزيد
في الثمن ، لا لرغبته ، بل ليخدع غيره ، وإن كانت الزيادة في مال محجور عليه ، ولو عند نقص القيمة على
الأوجه . ولا خيار للمشتري إن غبن فيه ، وإن واطأ البائع الناجش لتفريط المشتري حيث لم يتأمل ويسأل ، ومدح
فتح المعين — صفحة 32
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٢