رضيع لم يبلغ حولين يقينا خمس مرات يقينا عرفا ، فإن قطع الرضيع إعراضا وإن لم يشتغل بشئ آخر أو قطعته
فتح المعين — صفحه 330پدیدآورندگان: المليباري الهنديص۳۳۰رضيع لم يبلغ حولين يقينا خمس مرات يقينا عرفا ، فإن قطع الرضيع إعراضا وإن لم يشتغل بشئ آخر أو قطعتهصفحات این کتاب۱…۳۲۷۳۲۸۳۲۹۳۳۰۳۳۱۳۳۲۳۳۳…۴۴۳صفحه قبل→۳۳۰←صفحه بعد