قال زوجتك بنتي الكبرى وسماها باسم الصغرى صح في الكبرى لان الكبر صفة قائمة بذاتها ، بخلاف الاسم
فقدم عليه : ولو قال : زوجتك بنتي خديجة فبانت بنت ابنه صح إن نوياها أو عينها بإشارة أو لم يعرف لصلبه
غيرها ، وإلا فلا ( و ) شرط فيها أيضا ( عدم محرمية ) بينها وبين الخاطب ( بنسب فيحرم ) به آخر لآية : * ( حرمت
عليكم ) * ( نساء قرابة غير ) ما دخل في ( ولد عمومة وخؤولة ) فحينئذ يحرم نكاح أم وهي من ولدتك ، أو ولدت
فتح المعين — صفحة 326
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٢٦