لا ينعقد النكاح إلا بالصيغة العربية . فعليه يصبر عند العجز إلى أن يتعلم أو يوكل . وحكي هذا عن أحمد .
وخرج بقولي متصل ما إذا تخلل لفظ أجنبي عن العقد وإن قل : كأنكحتك ابنتي فاستوص بها خيرا . ولا يضر
تخلل خطبة خفيفة من الزوج ، وإن قلنا بعدم استحبابها - خلافا للسبكي وابن أبي الشريف - ولا فقل قبلت
نكاحها لأنه من مقتضى العقد . فلو أوجب ثم رجع عن إيجابه أو رجعت الآذنة في إذنها قبل القبول أو جنت أو
ارتدت امتنع القبول .
( فرع ) لو قال الولي زوجتكها بمهر كذا ، فقال الزوج قبلت نكاحها ولم يقل على هذا الصداق : صح
النكاح بمهر المثل - خلافا للبارزي - ( لا ) يصح النكاح مع ( تعليق ) كالبيع بل أولى لاختصاصه بمزيد
فتح المعين — صفحة 320
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٢٠