تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
لا ينعقد النكاح إلا بالصيغة العربية . فعليه يصبر عند العجز إلى أن يتعلم أو يوكل . وحكي هذا عن أحمد . وخرج بقولي متصل ما إذا تخلل لفظ أجنبي عن العقد وإن قل : كأنكحتك ابنتي فاستوص بها خيرا . ولا يضر تخلل خطبة خفيفة من الزوج ، وإن قلنا بعدم استحبابها - خلافا للسبكي وابن أبي الشريف - ولا فقل قبلت نكاحها لأنه من مقتضى العقد . فلو أوجب ثم رجع عن إيجابه أو رجعت الآذنة في إذنها قبل القبول أو جنت أو ارتدت امتنع القبول . ( فرع ) لو قال الولي زوجتكها بمهر كذا ، فقال الزوج قبلت نكاحها ولم يقل على هذا الصداق : صح النكاح بمهر المثل - خلافا للبارزي - ( لا ) يصح النكاح مع ( تعليق ) كالبيع بل أولى لاختصاصه بمزيد