شرح المنهاج : ولو تواطأ أهل قطر على لفظ في إرادة النكاح من غير صريح ترجمته لم ينعقد النكاح به .
انتهى . والمراد بالترجمة ترجمة معناه اللغوي كالضم ، فلا ينعقد بألفاظ اشتهرت في بعض الأقطار للانكاح - كما
أفتى به شيخنا المحقق الزمزمي - ولو عقد القاضي النكاح بالصيغة العربية لعجمي لا يعرف معناها الأصلي بل
يعرف أنها موضوعة لعقد النكاح صح - كذا أفتى به شيخنا ، والشيخ عطية - وقال في شرحي الارشاد والمنهاج :
أنه لا يضر لحن العامي - كفتح تاء المتكلم ، وإبدال الجيم زايا ، أو عكسه . وينعقد بإشارة أخرس مفهمة وقيل
فتح المعين — صفحة 319
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣١٩