موليتي فلانة ، فلا يصح الايجاب إلا بأحد هذين اللفظين ، لخبر مسلم : اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن
بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله وهي ما ورد في كتابه ، ولم يرد فيه غيرهما . ولا يصح بأزوجك أو
أنكحك على الأوجه ، ولا بكناية كأحللتك ابنتي أو عقدتها لك ( وقبول متصل به ) أي بالايجاب من الزوج وهو
( كتزوجتها أو نكحتها ) فلا بد من دال عليها من نحو اسم أو ضمير أو إشارة ( أو قبلت أو رضيت ) على الأصح
فتح المعين — صفحة 317
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣١٧