تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
الاحتياط : كأن يقول الأب للآخر إن كانت بنتي طلقت أو اعتدت فقد زوجتكها فقبل ثم بان انقضاء عدتها وأنها أذنت له : فلا يصح لفساد الصيغة بالتعليق . وبحث بعضهم الصحة في إن كانت فلانة موليتي فقد زوجتكها وفي زوجتك إن شئت كالبيع : إذ لا تعليق في الحقيقة ، ( و ) لا مع ( تأقيت ) للنكاح بمدة معلومة أو مجهولة فيفسد لصحة النهي عن نكاح المتعة - وهو المؤقت ولو بألف سنة - وليس منه ما لو قال زوجتكها مدة حياتك أو حياتها
فتح المعين — صفحة 321 | المليباري الهندي