الاحتياط : كأن يقول الأب للآخر إن كانت بنتي طلقت أو اعتدت فقد زوجتكها فقبل ثم بان انقضاء عدتها وأنها
أذنت له : فلا يصح لفساد الصيغة بالتعليق . وبحث بعضهم الصحة في إن كانت فلانة موليتي فقد زوجتكها وفي
زوجتك إن شئت كالبيع : إذ لا تعليق في الحقيقة ، ( و ) لا مع ( تأقيت ) للنكاح بمدة معلومة أو مجهولة فيفسد
لصحة النهي عن نكاح المتعة - وهو المؤقت ولو بألف سنة - وليس منه ما لو قال زوجتكها مدة حياتك أو حياتها
فتح المعين — صفحة 321
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٢١