التمييز فلا يحرم ، لاستغناء المميز عن الحضانة : كالتفريق بوصية وعتق ورهن ويجوز تفريق ولد البهيمة إن
استغنى عن أمه بلبن أو غيره ، لكن يكره في الرضيع : كتفريق الآدمي المميز قبل البلوغ عن الام ، فإن لم يستغن
عن اللبن ، حرم وبطل ، إلا إن كان لغرض الذبح ، لكن بحث السبكي حرمة ذبح أمه مع بقائه . ( و ) حرم أيضا :
( بيع نحو عنب ممن ) علم أو ( ظن أنه يتخذه مسكرا ) للشرب والأمرد ممن عرف بالفجور به ، والديك للمهارشة ،
فتح المعين — صفحة 29
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٩