والكبش للمناطحة ، والحرير لرجل يلبسه ، وكذا بيع نحو المسك لكافر
يشتري لتطييب الصنم ، والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح ، لان الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا ، خلافا لأبي حنيفة
- رضي الله تعالى عنه - فلا يجوز الإعانة عليهما ، ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا ، ومع
ذلك يصح البيع . ويكره بيع ما ذكر ممن توهم منه ذلك ، وبيع السلاح لنحو بغاة وقطاع طريق ، ومعاملة من بيده
فتح المعين — صفحة 30
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٠