للنهي عن نكاحها . ومحل رعاية جميع ما مر حيث لم تتوقف العفة على غير متصفة بها ، وإلا فهي أولى . قال
شيخنا في شرح المنهاج : ولو تعارضت تلك الصفات فالذي يظهر أنه يقدم الدين مطلقا ، ثم العقل وحسن
الخلق ، ثم الولادة ، ثم النسب ، ثم البكارة ، ثم الجمال ، ثم ما المصلحة فيه أظهر - بحسب اجتهاده . انتهى .
وجزم في شرح الارشاد بتقديم الولادة على العقل . وندب للولي عرض موليته على ذوي الصلاح . ويسن أن
ينوي بالنكاح السنة وصون دينه . وإنما يثاب عليه إن قصد به طاعة من نحو عفة أو ولد صالح . وأن يكون العقد
فتح المعين — صفحة 315
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣١٥