تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
للنهي عن نكاحها . ومحل رعاية جميع ما مر حيث لم تتوقف العفة على غير متصفة بها ، وإلا فهي أولى . قال شيخنا في شرح المنهاج : ولو تعارضت تلك الصفات فالذي يظهر أنه يقدم الدين مطلقا ، ثم العقل وحسن الخلق ، ثم الولادة ، ثم النسب ، ثم البكارة ، ثم الجمال ، ثم ما المصلحة فيه أظهر - بحسب اجتهاده . انتهى . وجزم في شرح الارشاد بتقديم الولادة على العقل . وندب للولي عرض موليته على ذوي الصلاح . ويسن أن ينوي بالنكاح السنة وصون دينه . وإنما يثاب عليه إن قصد به طاعة من نحو عفة أو ولد صالح . وأن يكون العقد