لم يميز ) ولو من زنا المملوكين لواحد ( بنحو بيع ) كهبة وقسمة وهدية لغير من يعتق عليه ، لخبر : من فرق بين
الوالدة وولدها : فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة وبطل العقد ( فيهما ) أي الربا والتفريق بين الأمة والولد ،
وألحق الغزالي في فتاويه وأقره غيره ، التفريق بالسفر بالتفريق بنحو البيع وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها ،
وإن كانت حرة ، بخلاف المطلقة والأب وإن علا ، والجدة وإن علت ولو من الأب ، كالأم إذا عدمت . أما بعد
فتح المعين — صفحة 28
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٨