وعند توافقهما بمضروب وفق أحدهما في الآخر ، كسدس وثمن في مسألة أم وزوجة وابن ، فهي من أربعة
وعشرين ، حاصل ضرب وفق أحدهما ، وهو نصف الستة أو الثمانية ، في الآخر ، وعند تباينهما بمضروب
أحدهما في الآخر ، كثلث وربع في مسألة أم وزوجة أخ لأبوين أو لأب ، فهي من اثني عشر حاصل ضرب ثلاثة
في أربعة ( وأصل ) مسألة ( كل فريضة فيها نصفان ) كزوج وأخت لأب ( أو نصف وما بقي ) ، كزوج وأخ لأب
( اثنان ) مخرج النصف ( أو ) فيها ( ثلثان وثلث ) كأختين لأب وأختين لام ( أو ثلثان وما بقي ) كبنتين وأخ لأب ( أو
فتح المعين — صفحة 280
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٨٠