الآخر ( وتعول ) من أصول مسائل الفرائض ثلاثة ( ستة إلى عشرة ) وترا وشفعا . فعولها إلى سبعة كزوج وأختين
لغير أم ، وإلى ثمانية كهم وأم ، وإلى تسعة كهم وأخ لام ، وإلى عشرة كهم وأخ آخر لام ( و ) تعول اثنا عشر إلى
فتح المعين — صفحة 282
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٨٢