سبعة عشر وترا فعولها إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين لغير أم ، وإلى خمسة عشر كهم وأخ لام ، وإلى سبعة
عشر كهم وأخ آخر لام ( و ) تعول ( أربعة وعشرون لسبعة وعشرين ) فقط كبنتين وأبوين وزوجة ، للبنتين ستة عشر
وللأبوين ثمانية وللزوجة ثلاثة ، وتسمى بالمنبرية ، لان عليا رضي الله عنه كان يخطب على منبر الكوفة قائلا :
الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآل والرجعي ، فسئل حينئذ عن هذه
المسألة فقال ارتجالا : صار ثمن المرأة تسعا ، ومضى في خطبته . وإنما عالوا ليدخل النقص على الجميع
كأرباب الديون والوصايا إذا ضاق المال عن قدر حصتهم .
فتح المعين — صفحة 283
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٨٣