فصل في بيان أصول المسائل
( أصل المسألة عدد الرؤوس إن كانت الورثة عصبات ) كثلاثة بنين أو أعمام فأصلها ثلاثة ( وقدر الذكر
أنثيين إن اجتمعا ) أي الصنفان من نسب . ففي ابن وبنت يقسم المتروك على ثلاثة : للابن اثنان ، وللبنت واحد ،
ومخارج الفروض اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون . فإن كان في المسألة فرضان