الوثن ، فإن قال من المسلمين فمن يسب الصحابة ويدخل في وصية الفقراء والمساكين وعكسه ، ويدخل في
أقارب زيد كل قريب ، وإن كان بعد ، لا أصل وفرع ، ولا تدخل في أقارب نفسه ورثته ( وتبطل الوصية المعلقة
بالموت ) ومثلها تبرع علق بالموت ، سواء كان التعليق في الصحة أو المرض ، فللموصي الرجوع فيها ، كالهبة ،
قبل القبض ، بل أولى . ومن ثم لم يرجع في تبرع نجزه في مرضه ، وإن اعتبر من الثلث ( برجوع ) عن الوصية
فتح المعين — صفحة 252
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٥٢