الصحة وأقبض في المرض ، اعتبر من الثلث . أما المنجز في صحته فيحسب من رأس المال ، كحجة الاسلام ،
وعتق المستولدة ، ولو ادعى الوارث موته في مرض تبرعه والمتبرع عليه شفاءه وموته من مرض آخر أو فجأة ،
فإن كان مخوفا صدق الوارث وإلا فالآخر . ولو اختلفا في وقوع التصرف في الصحة أو في المرض ، صدق
المتبرع عليه ، لان الأصل دوام الصحة ، فإن أقاما بينتين قدمت بينة المرض .
( فرع ) لو أوصى لجيرانه فلاربعين دارا من كل جانب فيقسم حصة كل دار على عدد سكانها ، أو للعلماء
فتح المعين — صفحة 249
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٤٩