تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
الصحة وأقبض في المرض ، اعتبر من الثلث . أما المنجز في صحته فيحسب من رأس المال ، كحجة الاسلام ، وعتق المستولدة ، ولو ادعى الوارث موته في مرض تبرعه والمتبرع عليه شفاءه وموته من مرض آخر أو فجأة ، فإن كان مخوفا صدق الوارث وإلا فالآخر . ولو اختلفا في وقوع التصرف في الصحة أو في المرض ، صدق المتبرع عليه ، لان الأصل دوام الصحة ، فإن أقاما بينتين قدمت بينة المرض . ( فرع ) لو أوصى لجيرانه فلاربعين دارا من كل جانب فيقسم حصة كل دار على عدد سكانها ، أو للعلماء