الغراس ببعض الأرض ، اختص الرجوع بمحله . وليس من الرجوع إنكار الموصي الوصية إن كان لغرض .
ولو أوصى بشئ لزيد ثم أوصى به لعمرو ، فليس رجوعا ، بل يكون بينهما نصفين . ولو أوصى به لثالث كان
بينهم أثلاثا ، وهكذا . قاله الشيخ زكريا في شرح المنهج . ولو أوصى لزيد بمائة ثم بخمسين فليس له إلا
خمسون ، لتضمن الثانية الرجوع عن بعض الأولى ، قاله النووي .
فتح المعين — صفحة 254
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٥٤