تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
الغراس ببعض الأرض ، اختص الرجوع بمحله . وليس من الرجوع إنكار الموصي الوصية إن كان لغرض . ولو أوصى بشئ لزيد ثم أوصى به لعمرو ، فليس رجوعا ، بل يكون بينهما نصفين . ولو أوصى به لثالث كان بينهم أثلاثا ، وهكذا . قاله الشيخ زكريا في شرح المنهج . ولو أوصى لزيد بمائة ثم بخمسين فليس له إلا خمسون ، لتضمن الثانية الرجوع عن بعض الأولى ، قاله النووي .