( بنحو نقضتها ) ، كأبطلتها أو رددتها أو أزلتها . والأوجه صحة تعليق الرجوع فيها على شرط لجواز التعليق فيها ،
فأولى في الرجوع عنها ( و ) بنحو ( هذا لوارثي ) أو ميراث عني ، سواء أنسي الوصية أم ذكرها .
( وسئل ) شيخنا عما لو أوصى له بثلث ماله إلا كتبه ، ثم بعد مدة أوصى له بثلث ماله ولم يستثن : هل يعمل
بالأولى أو بالثانية ؟ .
( فأجاب ) بأن الذي يظهر العمل بالأولى ، لأنها نص في إخراج الكتب ، والثانية محتملة إنه ترك الاستثناء
فيها لتصريحه به في الأولى ، وأنه تركه إبطالا له ، والنصب مقدم على المحتمل ( و ) بنحو ( بيع ورهن ) ولو بلا
قبول ( وعرض عليه ) وتوكيل فيه ( و ) نحو ( غراس ) في أرض أوصى بها ، بخلاف زرعه بها . ولو اختص نحو
فتح المعين — صفحة 253
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٥٣