كظاهر صبرة نحو بر ، وأعلى المائع ، ومثل أنموج متساوي الاجزاء كالحبوب أو لم يدل على باقيه بل كان صوانا
للباقي لبقائه ، كقشر رمان وبيض ، وقشرة سفلى لنحو جوز ، فيكفي رؤيته ، لان صلاح باطنه في إبقائه ، وإن لم
يدل هو عليه ، ولا يكفي رؤية القشرة العليا إذا انعقدت السفلى . ويشترط أيضا قدرة تسليمه ، فلا يصح بيع آبق ،
فتح المعين — صفحة 15
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٥