( فائدة ) لو أخذ من غيره بطريق جائز ما ظن حله ، وهو حرام باطنا ، فإن كان ظاهر المأخوذ منه الخير لم
يطالب في الآخرة ، وإلا طولب . قاله البغوي . ولو اشترى طعامه في الذمة وقضى من حرام ، فإن أقبضه له البائع
برضاه قبل توفية الثمن حل له أكله ، أو بعدها مع علمه أنه حرام حل أيضا ، وإلا حرم إلى أن يبرئه أو يوفيه من
حل . قاله شيخنا .
( وطهره ) أو إمكان طهره بغسل ، فلا يصح بيع نجس - كخمر وجلد ميتة ، وإن أمكن طهرها بتخلل أو
دباغ - ولا متنجس لا يمكن طهره ، ولو دهنا تنجس ، بل يصح هبته . ( ورؤيته ) أي المعقود عليه إن كان معينا .
فتح المعين — صفحة 13
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٣