صح - على المعتمد - ولو تصرف في إنكاح ، فإن كان مع الشك في ولاية نفسه فبان وليا لها حينئذ : صح -
اعتبارا بما في نفس الامر .
( وشرط في بيع ) ربوي ، وهو محصور في شيئين : ( مطعوم ) كالبر ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والملح ، والأرز ، والذرة ، والفول ، ( ونقد ) أي ذهب وفضة ، ولو غير مضروبين - كحلي ، وتبر ( بجنسه ) كبر ببر ، وذهب
بذهب ( حلول ) للعوضين ( وتقابض قبل تفرق ) . ولو تقابضا البعض : صح فيه فقط ، ( ومماثلة ) بين العوضين
يقينا : بكيل في مكيل ، ووزن في موزون ، وذلك لقوله ( ص ) : لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، ولا
فتح المعين — صفحة 17
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٧