كسيف ، ورمح ، ونشاب ، وترس ، ودرع ، وخيل ، بخلاف غير آلة الحرب ، ولو مما تتأتى منه ، كالحديد ، إذ لا
يتعين جعله عدة حرب ، ويصح بيعها للذمي ، أي في دارنا ، ( و ) شرط ( في معقود ) عليه ، مثمنا كان أو ثمنا ،
( ملك له ) أي للعاقد ( عليه ) فلا يصح بيع فضولي ، ويصح بيع مال غيره ظاهرا ، إن بان بعد البيع أنه له ، كأن
باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا حينئذ لتبين أنه ملكه . ولا أثر لظن خطأ بأن صحته ، لأن الاعتبار في العقود بما
في نفس الامر ، لا بما في ظن المكلف .
فتح المعين — صفحة 12
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٢