فلا يصح بيع معين لم يره العاقدان أو أحدهما : كرهنه ، وإجارته ، للغرر المنهي عنه ، وإن بالغ في وصفه .
وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العقد ، وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه ،
فتح المعين — صفحه 14
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۱۴