پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 128

پدیدآورندگان:

ص۱۲۸
إنما تثبت الشفعة لشريك لا جار في بيع أرض مع تابعها كبناء ، وشجر وثمر غير مؤبر فلا شفعة في شجر أفرد بالبيع ، أو بيع مع مغرسه فقط ، ولا في بئر ، ولا يملك الشفيع لا بلفظ ، كأخذت بالشفعة مع بذل الثمن للمشتري .