تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
انتهى . ولا يبطلها نحو أكل وجماع بعدها وقبل الفجر . نعم ، لو قطعها قبله ، احتاج لتجديدها قطعا . ( وتعيين ) لمنوي في الفرض كرمضان ، أو نذر أو كفارة - بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا عن رمضان ، أو النذر ، أو الكفارة - وإن لم يعين سببها . فلو نوى الصوم عن فرضه ، أو فرض وقته : لم يكف . نعم ، من عليه قضاء رمضانين ، أو نذر ، أو كفار من جهات مختلفة : لم يشترط التعيين لاتحاد الجنس . واحترز باشتراط التبييت في الفرض عن النفل ، فتصح فيه - ولو مؤقتا - النية قبل الزوال : للخبر الصحيح ، وبالتعيين فيه النفل أيضا ، فيصح
فتح المعين — صفحة 251 | المليباري الهندي