انتهى . ولا يبطلها نحو أكل وجماع بعدها وقبل الفجر . نعم ، لو قطعها قبله ، احتاج لتجديدها قطعا . ( وتعيين )
لمنوي في الفرض كرمضان ، أو نذر أو كفارة - بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا عن رمضان ، أو النذر ، أو
الكفارة - وإن لم يعين سببها . فلو نوى الصوم عن فرضه ، أو فرض وقته : لم يكف . نعم ، من عليه قضاء
رمضانين ، أو نذر ، أو كفار من جهات مختلفة : لم يشترط التعيين لاتحاد الجنس . واحترز باشتراط التبييت في
الفرض عن النفل ، فتصح فيه - ولو مؤقتا - النية قبل الزوال : للخبر الصحيح ، وبالتعيين فيه النفل أيضا ، فيصح
فتح المعين — صفحة 251
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٥١