فاسدة في اعتقاده ( وشرط لفرضه ) أي الصوم - ولو نذرا ، أو كفارة ، أو صوم استسقاء أمر به الإمام - ( تبييت ) أي
إيقاع النية ليلا : أي فيما غروب الشمس وطلوع الفجر ، ولو في صوم المميز . قال شيخنا : ولو شك - هل
وقعت نيته قبل الفجر أو بعده ؟ لم تصح ، لأن الأصل عدم وقوعها ليلا ، إذ الأصل في كل حادث تقديره بأقرب
زمن - بخلاف ما لو نوى ثم شك : هل طلع الفجر أو لا ؟ لأن الأصل عدم طلوعه ، للأصل المذكور أيضا .
فتح المعين — صفحة 250
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٥٠