پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 234

پدیدآورندگان:

ص۲۳۴
الإمام : من أخذ شيئا فهو له . وفي قول : يصح . وعليه الأئمة الثلاثة . وعند أبي حنيفة ومالك : يجوز للإمام أن يفضل بعضا . ( فرع ) لو حصل لاحد من الغانمين شئ مما غنموا قبل التخميس والقسمة الشرعية : لا يجوز التصرف فيه ، لأنه مشترك بينهم وبين أهل الخمس . والشريك لا يجوز له التصرف في المشترك بغير إذن شريكه ( ويسن