للفقراء ، اليتامى ، وسهم للمسكين ، وسهم لابن السبيل الفقير . ويجب تعميم الأصناف الأربعة بالعطاء
- حاضرهم ، وغائبهم عن المحل - نعم ، يجوز التفاوت بين آحاد الصنف غير ذوي القربى ، لا بين الأصناف ،
ولو قل الحاصل ، بحيث لو عم لم يسد مسدا : خص به الأحوج ، ولا يعم - للضرورة . ولو فقد بعضهم : وزع
سهمه على الباقين . ويجوز - عند الأئمة الثلاثة - صرف جميع خمس الفئ إلى المصالح . ولا يصح شرط
فتح المعين — صفحة 233
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٣٣