للمصالح : كسد ثغر ، وعمارة حصن ، ومسجد ، وأرزاق القضاة ، والمشتغلين بعلوم الشرع وآلاتها - ولو
مبتدئين - وحفاظ القرآن ، والأئمة ، والمؤذنين . ويعطى هؤلاء مع الغنى ما رآه الإمام . ويجب تقديم الأهم - مما
ذكر - وأهمها : الأول . ولو منع هؤلاء حقوقهم من بيت المال وأعطي أحدهم منه شيئا : جاز له الاخذ ، ما لم يزد
على كفايته - على المعتمد - وسهم للهاشمي والمطلبي : للذكر منهما مثل حظ الأنثيين ، ولو أغنياء . وسهم
فتح المعين — صفحة 232
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٣٢