الإمام : من أخذ شيئا فهو له . وفي قول : يصح . وعليه الأئمة الثلاثة . وعند أبي حنيفة ومالك : يجوز للإمام أن
يفضل بعضا .
( فرع ) لو حصل لاحد من الغانمين شئ مما غنموا قبل التخميس والقسمة الشرعية : لا يجوز التصرف
فيه ، لأنه مشترك بينهم وبين أهل الخمس . والشريك لا يجوز له التصرف في المشترك بغير إذن شريكه ( ويسن
فتح المعين — صفحة 234
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٣٤