- بل ينبغي أن لا يأنف من التصدق بالقليل . والتصدق بالماء أفضل : حيث كثر الاحتياج إليه - وإلا فالطعام . ولو
تعارض الصدقة حالا ، والوقف . فإن كان الوقت وقت حاجة وشدة : فالأول أولى ، وإلا فالثاني لكثرة جدواه .
قاله ابن عبد السلام وتبعه الزركشي ، وأطلق ابن الرفعة ترجيح الأول ، لأنه قطع حظه من المتصدق به حالا
وينبغي - للراغب في الخير - أن لا يخلي ( كل يوم ) من الأيام من الصدقة ( بما تيسر ) وإن قل ، وإعطاؤها ( سرا )
أفضل منه جهرا . أما الزكاة : فإظهارها أفضل - إجماعا - ( و ) إعطاؤها ( برمضان ) : أي فيه - لا سيما في عشره
فتح المعين — صفحة 237
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٣٧