( فائدة ) أفتى النووي في بالغ تاركا للصلاة كسلا أنه لا يقبضها له إلا وليه - أي كصبي ومجنون - فلا تعطى
له ، وإن غاب وليه ، خلافا لمن زعمه : بخلاف ما لو طرأ تركه لها أو تبذيره ولم يحجر عليه : فإنه يقبضها . ويجوز
دفعها لفاسق - إلا إن علم أنه يستعين بها على معصية فيحرم وإن أجزأ .
( تتمة ) في قسمة الغنيمة . ما أخذناه من أهل حرب قهرا : فهو غنيمة ، وإلا فهو فئ ، ومن الأول :
فتح المعين — صفحة 228
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٢٨