تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
بالنفقة الواجبة له - من زوج ، أو قريب - فيعطيه المنفق وغيره ، حتى بالفقر . ويجوز للمكفي بها الاخذ بغير المسكنة والفقر إن وجد فيه ، حتى ممن تلزمه نفقته . ويندب للزوجة إعطاء زوجها من زكاتها ، حتى بالفقر والمسكنة وإن أنفقها عليها . قال شيخنا : والذي يظهر أن قريبه الموسر لو امتنع من الانفاق عليه وعجز عنه بالحاكم ، أعطي حينئذ ، لتحقق فقره أو مسكنته الآن .