بالنفقة الواجبة له - من زوج ، أو قريب - فيعطيه المنفق وغيره ، حتى بالفقر . ويجوز للمكفي بها الاخذ بغير المسكنة
والفقر إن وجد فيه ، حتى ممن تلزمه نفقته .
ويندب للزوجة إعطاء زوجها من زكاتها ، حتى بالفقر والمسكنة وإن أنفقها عليها . قال شيخنا : والذي
يظهر أن قريبه الموسر لو امتنع من الانفاق عليه وعجز عنه بالحاكم ، أعطي حينئذ ، لتحقق فقره أو مسكنته الآن .
فتح المعين — صفحة 227
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٢٧