والهدية . ( أو غني ) وهو من له كفاية العمر الغالب - على الأصح - . وقيل : من له كفاية سنة . أو الكسب الحلال
اللائق ( أو مكفي بنفقة قريب ) من أصل ، أو فرع ، أو زوج ، بخلاف المكفي بنفقة متبرع ( لم يجزئ ) ذلك
عن الزكاة ، ولا تتأدى بذلك إن كان الدافع المالك وإن ظن استحقاقهم . ثم إن كان الدافع يظن الاستحقاق
الإمام : برئ المالك ، ولا يضمن الإمام ، بل يسترد المدفوع ، وما استرده صرفه للمستحقين . أما من لم يكتف
فتح المعين — صفحة 226
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٢٦