يكفيه الكفاية السابقة ، وإن ملك أكثر من نصاب ، حتى أن للإمام ، أن يأخذ زكاته ويدفعها إليه فيعطى كل منهما
- إن تعود تجارة - رأس مال يكفيه ربحه غالبا ، أو حرفة آلتها . ومن لم يحسن حرفة ولا تجارة يعطى كفاية العمر
الغالب . وصدق مدعي فقر ، ومسكنة ، وعجز عن كسب - ولو قويا جلدا - بلا يمين ، لا مدعي تلف مال عرف
بلا بينة .
فتح المعين — صفحة 214
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢١٤