كسوبا ، لا من زكاة سيده لبقائه على ملكه .
والغارم : من استدان لنفسه لغير معصية ، فيعطي له إن عجز عن وفاء الدين ، وإن كان كسوبا ، إذ الكسب
لا يدفع حاجته لوفائه إن حل الدين . ثم إن لم يكن معه شئ أعطي الكل ، وإلا فإن كان بحيث لو قضى دينه مما
معه تمسكن ، ترك له مما معه ما يكفيه - أي العمر الغالب - . كما استظهره شيخنا . وأعطي ما يقضي به باقي
فتح المعين — صفحة 216
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢١٦