ومسكن ، وخادم يحتاج إليهما هو أو ممونه . ( وعن دين ) - على المعتمد ، خلافا للمجموع - ولو مؤجلا ، وإن
رضي صاحبه بالتأخير . ( ما يخرجه فيها ) أي الفطرة . ( وهي ) أي زكاة الفطر ( صاع ) وهو أربعة أمداد ، والمد ،
رطل ، وثلث - وقدره جماعة بحفنة بكفين معتدلين - عن كل واحد ( من غالب قوت بلده ) أي بلد المؤدى عنه .
فتح المعين — صفحة 195
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٩٥