أو ملك ، أو قرابة ، حين الغروب . ( ولو رجعية ) أو حاملا بائنا ، ولو أمة ، فيلزم فطرتهما كنفقتهما . ولا تجب عن
زوجة ناشزة ، لسقوط نفقتها عنه ، بل تجب عليها إن كانت غنية . ولا عن حرة غنية غير ناشزة تحت معسر ، فلا
تلزم عليه لانتفاء يساره ، ولا عليها لكمال تسليمها نفسها له . ولا عن ولد صغير غني ، فتجب من ماله ، فإن
فتح المعين — صفحة 192
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٩٢