فلا تجزئ من غير غالب قوته ، أو قوت مؤد ، أو بلده ، لتشوف النفوس لذلك . ومن ثم وجب صرفها لفقراء بلده
مؤدى عنه . فإن لم يعرف - كأبق - ففيه آراء : منها : إخراجها حالا . ومنها : أنها لا تجب إلا إذا عاد . وفي قول :
لا شئ .
فتح المعين — صفحة 196
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٩٦